الشيخ الطوسي

36

تهذيب الأحكام

فإن لم يكن كيل أو وزن فبعه . ( 148 ) 36 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في الرجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم ، وان صاحبه قال : للمشتري ابتع مني هذا العدل الاخر بغير كيل فان فيه مثل ما في الاخر الذي ابتعت قال : لا يصلح إلا بكيل وقال : وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة هذا مما يكره من بيع الطعام . ( 149 ) 37 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان وفضالة بن أيوب عن ابان جميعا عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتاله قال ، لا يصلح له ذلك . ( 150 ) 38 - عنه عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وأبى صالح عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك وقال : لا تبعه حتى تكيله . ( 151 ) 39 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل ان يقبضه قال : لا بأس ويوكل الرجل المشترى منه بكيله وقبضه قال : لا بأس . ( 152 ) 40 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها قال : لا ، حتى يقبضها إلا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح أو يوليه بعضهم فلا بأس . ( 153 ) 41 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل ان يقبضه ؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتى

--> - 148 - الاستبصار ج 3 ص 102 وفيه ذيل الحديث الكافي ج 1 ص 379 الفقيه ج 3 ص 131 - 149 - 151 الكافي ج 1 ص 379